القسم الثاني في المعاملات والأحكام والعادات › كتاب الصيد والذبائح › الفصل الرابع في الضحية
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (^٢)﴾.
• عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةٌ وَعَتِيرَةٌ، هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ (^٣)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (^٤).
• عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْأَضْحى فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِي بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ: «بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي (^٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (^٦).
وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الْأُضْحِيَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ والْمُسْلِمُونَ، فَأَعَادَهَا فَقَالَ: أَتَعْقِلُ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ (^٧). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (^٨).
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهذِهِ الْأُمَّةِ»، قَالَ رَجُلٌ:
الفصل الرابع في الضحية
(^١) أي في حكمه وفضلها ووقتها وما يجزئ فيها وما لا يجزئ. وفي آدابها وجواز ادخارها. وستأتي على هذا الترتيب إن شاء الله.
(^٢) قوله: أعطيناك الكوثر، هو الخير الكثير نحو النبوة والرسالة والقرآن والشفاعة. وقوله فصل لربك، أي صلاة الأضحى أو كل صلاة، وانحر؛ أي اذبح ضحيتك.
(^٣) قال أبو داود: هذا منسوخ بالنسبة للعتيرة لحديث» لا فرع ولا عتيرة» السالف وعليه جماعة. وقال آخرون: المنسوخ وجوبها فقط جمعا بين النصوص وعملا بها.
(^٤) بسند حسن.
(^٥) هذا يدل على عدم وجوب الضحية وإلا لما سقطت بفعله - ﷺ - فإن الواجب لا يسقط بفعل الغير، فهي سنة مؤكدة فقط. وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا، وقال أبو حنيفة وبعض المالكية: إنها واجبة على الموسر لظاهر، الآية والحديث الأول، ولحديث أحمد» من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا».
(^٦) بسند غريب ولكن سند أبي داود صالح.
(^٧) عدم إجابته بالصريح محتمل للوجوب والندب.
(^٨) بسند صحيح.
Jilid 3 · hlm. cetak 110
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.