فتاوى الصلاة على الميت
الجواب: الصحيح أنه يقف عند رأس الرجل، لا عند صدره؛ لأن السنة ثبتت بذلك، وعند وسط المرأة؛ لأن النبي - ﷺ -: «قام عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» (^١) والحكمة في ذلك: أن وسطها محل العجيزة والفرج، فكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليها، هذه من الحكمة. (^٢).
الجواب: يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن عن اليمين أفضل. وإن سلم تسليمتين فلا بأس؛ لورود ذلك عن النبي - ﷺ - (^٣).
_________
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٨٩، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٦٤.
(^٢) المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشرح الممتع ٥/ ٣١٥.
(^٣) المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشرح الممتع ٥/ ٣٣٦، لحديث ابن مسعود قال: (ثلاث خلال كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة). أخرجه البيهقي ٤/ ٣٤. قال النووي في المجموع ٥/ ٢٣٩: [إسناده جيد] ..
Jilid 1 · hlm. cetak 52
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.