الباب الأول: في النجاسات › الفصل الأول: بيع الميتة › المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة › المطلب الثالث حكم بيع شعر الميتة
اختلف الفقهاء بشأن بيع شعر١ الميتة ونحوه، كالصوف٢ والوبر٣ والريش وزغب
_________
١ الشعر: نبتة الجسم مما ليس بصوف ولا وبر وهو في الإنسان وغيره مثل الماعز. راجع: لسان العرب لابن منظور ٧/١٣٣.
٢ والصوف: للشاة أي للضأن والغنم. راجع: لسان العرب لابن منظور ٧/٤٤٣.
٣والوبر: للإبل والأرانب ونحوها. راجع: لسان العرب لابن منظور ١٥/١٩٩.
Jilid 1 · hlm. cetak 80
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.