الغسل › سنن الغسل
١- التسمية:
ذهب جمهور أهل العلم إلى سنية التسمية وهو قول الحنفية١ والشافعية٢ وخالف الحنابلة٣ فقالوا بوجوبها، لقوله ﷺ: " ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"٤.
فقالوا: بأنه تقاس إحدى الطهارتين على الأخرى والصحيح عندي أنها ليست بواجبه بل هي سنة في الوضوء والغسل وبه قال شيخنا رحمه الله. ٥.
٢- غسل الكفين:
اتفق الفقهاء على سنية غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا ابتداء قبل إدخالهما الإناء وذلك لحديث ميمونة رضي الله عنها حيث قالت: " وضعت للنبي ﷺ ماء الغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا" رواه البخاري ومسلم٦.
_________
١ حاشية ابن عابدين: (١/١٠٥)
٢ المجموع: (٢/١٨١) .
٣ كشاف القناع: (١/٩٠)، المغني: (١/١٠٢) .
٤ أخرجه ابن ماجه (١/١٤٠)، والحديث حسنه الألباني في الإرواء: (١/١٢٢) .
٥ الشرح الممتع: (١/٣٠٠) .
٦ انظر فتح الباري: (١/٣٦٨)، ومسلم: (١/٢٥٤) .
Jilid 1 · hlm. cetak 68
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.