كتاب الطلاق › مسألة أراد طلاق امرأة له قد وطئها لم يحل له أن يطلقها في حيضتها
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الطَّلَاقِ ١٩٤٥ - مَسْأَلَةٌ: مِنْ الطَّلَاقِ - مَنْ أَرَادَ طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ قَدْ وَطِئَهَا: لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي حَيْضَتِهَا، وَلَا فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِيهِ.
Jilid 9 · hlm. cetak 358
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.