جلسات رمضانية (١٤١٥هـ) [٥] › الأسئلة › زكاة ذهب المرأة إذا كان زوجها عليه دين
فضيلة الشيخ: إذا كان الزوج عليه دين يعجز عنه وعنده زوجة لها ذهب تجب فيه الزكاة وليس لها دخل إلا من زوجها فكيف تخرج زكاة هذا الذهب؟
لها أن تأخذ الزكاة من زوجها إذا وافق، وتخرج زكاته، فإن لم يوافق باعت من الحلي بقدر زكاتها وأخرجته.
السائل: الزوج مدين؟ الشيخ: إذا كان الزوج مدينًا ما بقي عليها إلا أن تبيع من ذهبها وتخرج الزكاة.
Jilid 23 · hlm. cetak 11
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.