الفصل الخامس: الآراء في الحج › المبحث الثالث: عودة الحاج محرما بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر › المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
١/ مخالفة الإجماع المحكي، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.
٢/ النص على شذوذه، وقد نص على شذوذه:
- ابن باز (ت ١٤٢٠) بقوله: (ما يتعلق بعوده محرمًا كما كان إذا لم يطف يوم العيد. فهذا القول ضعيف وهو خلاف ما عليه أهل العلم … هذا القول قول شاذ ومخالف لما عليه أهل العلم، والحديث ضعيف لا يحتج به، ولو فرضنا أن له شاهدًا صحيحًا، فهو قول شاذ مخالف لما عليه أهل العلم، ولما دلت عليه السنة) (^١).
_________
(^١) فتاوى ابن باز (٢٥/ ٢٣٤)، وذكر عدد من العلماء أنه لم يقل بذلك أحد، وسيأتي في الإجماع -بإذن الله-.
Jilid 2 · hlm. cetak 1170
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.