الفصل السادس: الآراء في الجهاد › المبحث الثاني: جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا › المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
١/ مخالفة الإجماع المحكي، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.
٢/ النص على شذوذه، وقد نص على شذوذه:
- اليافعي (^١) بقوله: (قرأت في الإنترنت فتوى لبعض من ينتسب للعلم يجيز فيها قتل النساء والصبيان من أهل الحرب، في حالة ما إذا قتل الكفارُ نساءَ المسلمين وصبيانهم، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ … وهذا الاستدلال مع كونه مخالفًا للإجماع غريب عجيب … بعض الشباب المتهور يجد في مثل هذه الفتاوى المستعجلة الغريبة الشاذة مستندًا له) (^٢).
_________
(^١) عبدالفتاح بن صالح اليافعي، عضو الإفتاء بوزارة الأوقاف القطرية، له العديد من المؤلفات والمشاركات العلمية والدعوية، ينظر ترجمته في ختام رسالته "حكم قتل المدنيين في الفقه الإسلامي" ص (٧١ - ٧٦).
(^٢) حكم قتل المدنيين في الفقه الإسلامي ص (٦٨).
Jilid 2 · hlm. cetak 1341
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.