الفصل السادس: الآراء في الجهاد › المبحث الثالث: جواز بناء الكنائس في بلاد المسلمين › المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
الكنائس في اللغة: جمع كنيسة (وهي معربة أصلها كُنْشِت) (^١)، (وهي تقع على بيعة النصارى وصلاة اليهود) (^٢)، وفي القاموس: (متعبد اليهود أو النصارى أو الكفار) (^٣).
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، وقد قيل: (الكنيسة متعبد اليهود وتطلق أيضا على متعبد النصارى) (^٤)، وقيل: (الكنيسة: موضع صلاة اليهود وجمعها الكنائس، والبِيعَة موضع صلاة النصارى وجمعها البِيَع) (^٥)، والأصل التباين (^٦)، على أن أحكام المعابد غير الإسلامية واحد، فما يقال في الكنيسة فإنه لايختص به (^٧)، ولما ذكر ابن القيم معابد للنصارى ذُكرت في الشروط العمرية المشهورة -وستأتي- قال: (وحكم هذه الأمكنة كلها حكم الكنيسة) (^٨).
وقبل الشروع في بيان حكم المسألة، يحسن معرفة أقسام أمصار
_________
(^١) لسان العرب (٦/ ١٩٩)، وانظر: تهذيب اللغة (٨/ ١٨٠).
(^٢) المغرب في ترتيب المعرب ص (٤١٧).
(^٣) القاموس المحيط (١/ ٥٧١)، وانظر: تاج العروس (١٦/ ٤٥٣)، قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ١٢٠): (والكنيسة: المتعبد للكفار).
(^٤) المصباح المنير (٢/ ٥٤٢).
(^٥) طلبة الطلبة ص (٩٣).
(^٦) انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص (٢٦٧).
(^٧) انظر: أحكام المعابد للعصيمي ص (٢٢).
(^٨) أحكام أهل الذمة (٣/ ١١٧٢)، وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٥٣١): (ويدخل في حكم البِيعة: الكنيسة، وبيت المدراس، والصومعة، وبيت الصنم، وبيت النار، ونحو ذلك).
Jilid 2 · hlm. cetak 1353
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.