الفصل الأول: الآراء في الطهارة › المبحث الرابع: طهارة الدم الكثير › المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل › في الجواب عن استدلالات من ذهب إلى طهارة الدم ما يشبه القواعد لرد ما يماثلها
- هذه هي الآثار التي استدل بها: الشوكاني ثم الألباني والعثيمين -رحمهم الله-، وفي الجواب عنها مايشبه القواعد للرد على مايماثلها ممايخالف الإجماع ولم نتحقق صحته، وأختم بأثر لم يوردوه، واستدل به بعض من جاء بعدهم (^١) وهو:
(أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما طُعن صلى الفجر وجرحه يثعب (^٢) دمًا) (^٣).
- ويكفي في الجواب عنه قول ابن تيمية -رحمه الله-: (إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فإنه يصلي باتفاقهم؛ سواء قيل: إنه ينقض الوضوء؛ أو قيل: لا ينقض سواء كان كثيرًا أو قليلًا) (^٤).
- قال ابن عبدالبر: (حديث عمر هذا هو أصل هذا الباب عند العلماء فيمن لا يرقأ دمه ولا ينقطع رعافه، أنه لا بد له من الصلاة في وقتها إذا أيقن أنه لا ينقطع قبل خروج الوقت) (^٥).
٥/ ومن الأدلة العقلية التي استُدلَّ بها على طهارة الدم:
القياس على طهارة جزء البدن من الآدمي لو قُطع، مع كونه يحمل دمًا، والقياس كذلك على دم السمك الذي عُلِّلَت طهارته بطهارة ميتته وكذلك الآدمي (^٦).
_________
(^١) انظر: الجامع لبيان النجاسات وأحكامها ص (١٧٨)، آراء الشيخ الألباني في العبادات (١/ ٣٨٤).
(^٢) يثعب: ينفجر. الاستذكار (١/ ٢٣٤).
(^٣) أخرجه مالك في الموطأ (٥١)، والدارقطني (٨٧٠) وغيرهما.
(^٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٢٣).
(^٥) الاستذكار (١/ ٢٣٤).
(^٦) انظر: الشرح الممتع (١/ ٤٤١ - ٤٤٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 157
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.