الفصل الثاني: الآراء في الصلاة › المبحث الحادي عشر: صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام › المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.
٢/ النص على شذوذه، وقد نص على شذوذ هذا القول:
- أبو العباس ابن تيمية (ت ٧٢٨) بقوله: (التطوع مضطجعًا لغير عذر لم يجوزه إلا طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو قول شاذ لا أعرف له أصلًا في السلف) (^١)، وقال: (وهو غلط مخالفٌ لما عليه سلفُ الأمة وأئمتُها) (^٢)، وقال: (أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثًا في الإسلام) (^٣)، وقال: (ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعًا بدعة) (^٤)، وقال: (وهو قول محدث بدعة) (^٥).
_________
(^١) نقله عنه تلميذه ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٨٧)، قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٨٩): (قال الشيخ تقي الدين: وهو قول شاذ لا يُعرف له أصل في السلف).
(^٢) جامع المسائل (٦/ ٣٣٣).
(^٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٣٥).
(^٤) المرجع السابق (٢٣/ ٢٤٢).
(^٥) مختصر الفتاوى المصرية ص (٥٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 633
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.