٢. و(الحلي المتخذ بنية التجارة تجب زكاته بإجماع، سواء كان لرجل أو امرأة) (^١).
٣. وحكي الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة، (ومنع ذلك أهل الظاهر) (^٢)، فلم يروا في عروض التجارة زكاةً، وتبعهم على ذلك بعض المعاصرين، وحُكم على رأيهم بالشذوذ، وهذا هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.
_________
(^١) شرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ١٨٣)، قال ابن جزي في القوانين الفقهية ص (٦٩): (ينقسم حلي الذهب والفضة أربعة أقسام: الأول أن يتخذ للباس الجائز فلا زكاة فيه خلافًا لأبي حنيفة، والثاني أن يتخذ للتجارة ففيه الزكاة إجماعًا ويعتبر بوزنه دون قيمة صياغته).
(^٢) بداية المجتهد (٢/ ١٥)، قال النووي في المجموع (٦/ ٤٧): (وحكى أصحابنا عن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا: لا تجب)، أي: زكاة عروض التجارة، وصرّح بذلك ابن حزم وناقش انظر: المحلى (٤/ ١٢)، (٤/ ٣٩).
Jilid 2 · hlm. cetak 892
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.