باب السواك وسنن الوضوء [٢] › سنن الوضوء › غسل كل عضو مرتين أو ثلاثا
قال رحمه الله: [والغسلة الثانية والثالثة].
أي: ليست بواجبة إنما هي سنة، والدليل على عدم وجوبها: أن الله عز وجل قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة:٦] والغسل يتحقق بالمرة، فمن غسل مرة فقد امتثل، وكذلك جاء عن النبي ﷺ في حديث عثمان أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، فدل على أنه لا تجب التثنية ولا يجب التثليث، وأن الغسلة الثانية والثالثة سنة وليست بواجبة.
Jilid 10 · hlm. cetak 27
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.