باب فروض الوضوء وصفته [٢] › ضوابط النية وحالاتها › النية فيما تسن له الطهارة
قال رحمه الله: [فإن نوى ما تُسَنُّ له الطهارة كقراءةٍ أو تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدثه ارتفع].
قوله: (فإن نوى) الفاء: للتفريع، فبعد أن قرر الأصل بدأ يفرِّع على ذلك الأحكامَ.
قوله: (ما تُسُنُّ له الطهارة) أي: لا تجب، بمعنى: أن ينوي شيئًا ضعيفًا.
فهذا على سبيل النفل لا على سبيل الوجوب، فتكون نيتُه نيةً ضعيفة، بخلاف ما إذا نوى الذي تقدم من الصلاة المفروضة، والطواف بالبيت، فهذه نيةٌ لواجب.
فالوضوء: إما أن يكون لمسنون.
وإما أن يكون لواجب.
Jilid 12 · hlm. cetak 9
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.