البيوع › كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه [٤] › حديث: (إني كاتبت أهلي على تسع أواق. › لا يشترط استئذان الزوج في المكاتبة
بريرة لها زوج، والمكاتبة إذا أوفت ما عليها من دين الكتابة تحررت، وإذا تحررت خُيرت في نكاحها، فهل يُستأذن زوجها صاحب العصمة في مكاتبتها -لأن المكتابة ستخرجها من عصمته- أو لا يُستأذن؟ بريرة ما ذكرت أنها استأذنت من مغيث، إذًا: المكاتبة حق لها، وبه تستكمل حريتها، والشرع يحث على تحرير الرقاب، فلم يدع الأمر لرأي الزوج، فإن وجدت المكاتبة بنفسها فلا تستشير زوجها، ولا يؤخذ رأيه.
Jilid 187 · hlm. cetak 5
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.