وفي كتاب عمر بن الخطاب: «أن البقر يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل» (^١).
ثانيًا: حديث معمر مرفوعًا: «فيما سقت السماء والأنهار العشر، وفيما يسقى بالسنا (^٢) نصف العشر، وفي الإبل مثل البقر» (^٣).
ثالثًا: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: (في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه) (^٤).
ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أنه يجب في البقر مثل ما يجب في الإبل، والإبل يجب في كل خمس شاة إلى خمس
_________
(^١) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص ٣٨٧، وعن طريقه ابن حزم في المحلى ٤/ ٩٠. قال عنه أبو عبيد: (على أنا قد سمعنا في الأثر شيئًا نراه غير محفوظ، وذلك أن الناس لا يعرفونه).
(^٢) السناء: الرفعة، والسانية الناقة التي يستقى عليها. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٨١٨؛ المصباح المنير ص ٢٤١.
(^٣) أخرجه عبد الرزاق عن معمر، قال: أعطاني سماك بن الفضل كتابًا من النبي -ﷺ- إلى مالك بن كفلانس والمععلس، فقرأته فإذا فيه. الحديث. مصنف عبد الرزاق ٤/ ٢٦، وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق عبد الرزاق ٤/ ٩١.
(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢٤؛ وابن حزم في المحلى ٤/ ٩٠؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٦٧، وقال: (هذا حديث موقوف، ومنقطع، وروي من وجه آخر عن الزهري منقطعًا، والمنقطع لا تثبت به حجة).
Jilid 3 · hlm. cetak 1294
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.