الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين › الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين › المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين › المطلب الأول إذا حج الأعرابي قبل الهجرة ثم هاجر فهل عليه حجة أخرى؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأعرابي (^١)، إذا حج قبل الهجرة ثم هاجر فإنه لا يجب عليه إعادة الحج (^٢). وأن الآثار التي تدل على وجوب إعادة الحج عليه قد نسخت.
وممن صرح بالنسخ: أبو بكر الجصاص (^٣)، وابن حزم (^٤).
_________
(^١) الأعرابي هو: من سكن البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار، ولا يدخلونها إلا لحاجة، ويكون صاحب نعجة وارتياد للكلأ. والتعرب هو: أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرًا. ومن نزل بلاد الريف، واستوطن القرى العربية وسكن المدن فهو عربي. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٧٨؛ لسان العرب ٩/ ١١٣؛ المصباح المنير ص ٣٢٦.
(^٢) الحج بفتح الحاء وكسرها، لغة: القصد. وقيل: هو من قولك: حججته إذا أتيته مرة بعد أخرى. انظر: المغرب ١/ ١٨٠؛ تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٠١؛ المصباح المنير ص ١٠٨؛ القاموس المحيط ص ١٦٧.
والحج اصطلاحًا: قصد بيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة. انظر: الاختيار ١/ ١٣٩؛ التعريفات للجرجاني ص ٨٢.
وقيل: هو: وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعًا وسعي بين الصفا والمروة كذلك، على وجه مخصوص. انظر: الشرح الكبير للدردير ٢/ ٣.
أو هو: قصد الكعبة للنسك. انظر: المجموع ٧/ ٥؛ الفروع ٥/ ٢٠١.
(^٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٤.
(^٤) انظر: المحلى ٥/ ٣، ١٥ - ١٨.
Jilid 3 · hlm. cetak 1480
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.