الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير › الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح. › المبحث الثاني: الصيد والذبائح. › المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية، ثم نهي عنه فنسخ جواز أكلها فصارت محرمة.
وممن صرح بالنسخ: الحازمي (^١)، وأبو حامد الرازي (^٢)، وأبو إسحاق الجعبري (^٣).
وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها (^٤).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولًا: عن غالب بن أبجر (^٥) -رضي الله عنه- قال: أصابتنا سنة، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله -ﷺ- حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي -ﷺ- فقلت: يا رسول الله -ﷺ-، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم
_________
(^١) انظر: الاعتبار ص ٣٩١.
(^٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦٨.
(^٣) انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٩٩.
(^٤) راجع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: فتح الباري ٩/ ٦٧٠.
(^٥) هو: غالب بن أبجر المزني، ويقال: ابن ديخ، أو ابن ذيخ. له صحبة، وروى عن النبي -ﷺ-. وروى عنه: خالد بن سعد، وعبد لله، ويقال عبد الرحمن بن معقل. انظر: الإصابة ٣/ ١٥٥٥؛ تهذيب التهذيب ٨/ ٢٠٩؛ التقريب ٢/ ٣.
Jilid 3 · hlm. cetak 1716
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.