الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير › الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير › المبحث الثاني: الجهاد والسير. › المطلب الثاني عشر: حرق متاع الغال
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغال (^١) لا يحرق متاعه، وأن ما يدل على حرق متاعه إن صح يحتمل أنه كان حين كانت العقوبات في الأموال، وقد نسخ ذلك، فيكون حرق متاع الغال مثله (^٢).
وممن صرح به: الطحاوي (^٣)، وابن العربي (^٤)، والرافعي (^٥).
وتبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض ظواهر الآثار، والاختلاف في صحة بعضها (^٦).
_________
(^١) الغال من الغلول، وهو لغة الخيانة، سواء كان في المغنم أو غيره. واصطلاحًا: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة فبل القسمة. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣١٦؛ المصباح المنير ص ٣٦٨؛ التعريفات الفقهية ص ١٥٩.
(^٢) انظر: زاد المعاد ٣/ ١٠٩؛ تهذيب سنن أبي داود مع مختصر المنذري ٢/ ١٩٢.
(^٣) ونقل كلامه ابن عبد البر، وأقره عليه، وكذلك النووي. انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٦؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٦٣؛ فتح الباري ٦/ ٢٣٩.
(^٤) انظر: أحكام القرآن له ١/ ٣٠٢.
(^٥) انظر: العزيز ١١/ ٤٣٨.
(^٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩؛ بداية المجتهد ٢/ ٧٦٣؛ المغني ١٣/ ١٦٨، ١٦٩؛ العزيز ١١/ ٤٣٨؛ زاد المعاد ٣/ ١٠٩؛ فتح الباري ٦/ ٢٣٨؛ التلخيص الحبير ٤/ ١١٤.
Jilid 3 · hlm. cetak 1882
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.