الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما › الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق › المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض. › المطلب الأول: العمرى
ذهب جمع من المالكية إلى أن العمرى (^١) ترجع للمعطي، وأن ما يدل على أنها لمن أعطيها ولا ترجع إلى المعطي فإنه قد نُسخ (^٢).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو تعارض الآثار الواردة فيها، ومعارضة العمل لها (^٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولًا: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- وفيه: «المسلمون على شروطهم» (^٤).
ثانيًا: عن عبد الرحمن بن القاسم (^٥) أنه سمع مكحولًا الدمشقي يسأل
_________
(^١) العمرى: هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب، بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له. التعريفات للجرجاني ص ١٥٧. وانظر: أنيس الفقهاء ص ٩٦؛ التعريفات الفقهية ص ١٥٢.
وقال الباجي المالكي في المنتقي ٨/ ٣٧٩: (معنى العمرى: هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه). وانظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٥١.
(^٢) انظر: التمهيد ١٣/ ١٩٧.
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٩٠ - ٩٤؛ التمهيد ١٣/ ١٩٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٥٤٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٤٥؛ فتح الباري ٥/ ٢٨٢، ٢٨٣.
(^٤) سبق تخريجه في ص ١٢٩٦.
(^٥) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، التيمي، أبو محمد المدني، ثقة، روى عن أبيه، وعن سالم، وغيرهما. وروى عنه: الزهري وابن عجلان، وغيرهما، وتوفي سنة ست وعشرين ومائة، وقيل بعدها. انظر: تهذيب التهذيب ٦/ ٢٢٧؛ التقريب ١/ ٥٨٦؛ شذرات الذهب ١/ ١٧١.
Jilid 4 · hlm. cetak 2064
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.