الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما › الفصل الثاني الهبة، والهدية، والوصية، والفرائض، وأحكام الرقيق › المبحث الأول الهبة، والهدية، والوصايا، والفرائض. › المطلب الثالث: الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنه كان قبل نزول آية المواريث تجب الوصية للوالدين والأقربين، فلما نزلت آية المواريث نُسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين؛ فلذلك لا وصية لوارث (^١).
وممن صرح بنسخه: ابن عباس (^٢)، وابن عمر (^٣) -رضي الله عنهم-، والحسن (^٤)، وسعيد بن جبير (^٥)، والإمام الشافعي (^٦)، وأحمد بن حنبل (^٧)، وأبو داود السجستاني (^٨)، وأبو بكر الجصاص الرازي (^٩)، وابن عبد البر (^١٠)، وابن حزم (^١١).
_________
(^١) انظر: التمهيد ١٣/ ٢٣٣؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٥٤، ٢٥٩؛ تفسير ابن كثير ١/ ٢٠٠.
(^٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٠١؛ التمهيد ١٣/ ٢٣٣؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٢٣.
(^٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٤٣٤؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٢٤.
(^٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٤٣٣؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٢٤.
(^٥) انظر: التمهيد ١٣/ ٢٣٣؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٢٥.
(^٦) انظر: الأم ٤/ ١٠٦.
(^٧) انظر: نواسخ القرآن ١/ ٢٢٠؛ المغني ٨/ ٣٩٦.
(^٨) انظر: سنن أبي داود ص ٤٣٦.
(^٩) انظر: أحكام القرآن ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣؛ المبسوط ٢٧/ ١٤٨.
(^١٠) انظر: التمهيد ١٣/ ٢٣٣.
(^١١) انظر: الإحكام شرح أصول الأحكام ١/ ٥٠٥.
Jilid 4 · hlm. cetak 2086
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.