الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما › الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة. › المبحث الأول: النكاح، والرضاع › المطلب الثالث: نكاح المتعة
ذهب جمهور أهل العلم- ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة- إلى عدم جواز نكاح المتعة (^١)، وأن المتعة كانت مباحة في صدر الإسلام وفي بعض الأوقات، ثم نُسخت وحرمت إلى يوم القيامة (^٢).
وصرح بعض أهل العلم بأن نسخها مجمع عليه (^٣).
_________
(^١) نكاح المتعة هو: أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا، مدة كذا، بكذا من المال. التعريفات الفقهية ص ٢٣٢.
أو هو: تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة. فتح الباري ٩/ ٨٠.
(^٢) انظر: "الآثار لمحمد بن الحسن ١/ ٤٤٧ - ٤٥٠؛ شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤ - ٢٧؛ المبسوط ٥/ ١٤٨"؛ المعونة ٢/ ٧٥٨؛ التمهيد ١١/ ١٠٥؛ الاستذكار ٤/ ١٥٤؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٨٩؛ القوانين الفقهية ص ١٥٩"؛ الأم ٥/ ٨٨؛ مختصر المزني ص ٢٣٥؛ العزيز ٧/ ٥٠٩"؛ المغني ١٠/ ٤٦، ٤٨؛ الشرح الكبير ٢٠/ ٤١٤ - ٤١٩؛ شرح الزركشي ٣/ ٢٤٥؛ " المحلى ٩/ ١٢٧؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٢٥؛ نيل الأوطار ٦/ ١٨٧ - ١٩٤.
(^٣) قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٨٠: (فالمسلمون اليوم مجمعون على هذا القول: أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم). وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٢/ ١٩١، بعد ذكر الاختلاف والأدلة والمناقشة ونهي عمر -رضي الله عنه- عن المتعة وعدم إنكار أحد الصحابة عليه: (وفي ذلك دليل على إجماعهم على نسخ المتعة، إذ غير جائز حظر ما أباحه النبي -ﷺ- إلا من طريق النسخ). وقال السرخسي في المبسوط ٥/ ١٤٨، بعد ذكر رجوع ابن عباس -رضي الله عنه- عن القول بالمتعة: (فثبت النسخ باتفاق الصحابة -رضي الله عنهم-).
Jilid 4 · hlm. cetak 2163
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.