وبين لهم أن الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمه وأن المحرم هو المسكر، فثبت بذلك نسخ النهي عن الانتباذ في تلك الأوعية، وتحقق قاعدة رفع الحرج عن الأمة، وتقرر تحريم المسكر على ما كان عليه من قبل، وتحصيل ذلك ورسوخه عندهم كان هو الغاية في البداية والنهاية (^١).
والله أعلم.
_________
(^١) انظر: معالم السنن للخطابي ٥/ ٢٧٣؛ السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٥٣٨؛ الاعتبار للحازمي ٢/ ٢٩٣؛ المنهاج للنووي ٧/ ٨٠؛ فتح الباري ١٠/ ٦٠.
Jilid 1 · hlm. cetak 229
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.