الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما › الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة. › المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة. › المطلب السادس: مدة حداد المرأة على الزوج
ذهب الطحاوي إلى أن مدة حداد (^١) المتوفى عنها زوجها كانت في بعض العدة، ثم نسخ ذلك وجعل إحدادها كل العدة أربعة أشهر وعشرًا (^٢).
وبقية أهل العلم لم أجد من صرح منهم بالنسخ، إلا أنه لا خلاف بينهم في أن مدة حداد المتوفى عنها زوجها غير الحامل مدة عدتها أربعة أشهر وعشرًا (^٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولًا: عن أسماء بنت عميسرضي الله عنهاقالت: لما أصيب جعفر، أمرني رسول الله -ﷺ- قال: «تسلبي (^٤) ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت» (^٥).
_________
(^١) الحداد: حزن المرأة على زوجها، ولبسها ثياب الحزن، وتركها الزينة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٤٦؛ المصباح المنير ص ١١؛ التعريفات الفقهية ص ٧٧.
(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٧٥، ٧٨، ٧٩.
(^٣) إلا ما روي عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد. وعن الحسن أنه كان لا يوجبه. انظر: الأم ٥/ ٢٥٦؛ بداية المجتهد ٣/ ١١٥٣ - ١١٥٤؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٤/ ٣٣٦، ٣٣٧؛ المغني ١١/ ٢٨٤، ٢٨٧؛ فتح الباري ٩/ ٤٥٨ - ٤٦٠.
(^٤) تسلبي أي البسي ثوب الحداد، وهو السِّلاب، والجمع سلب، وتسلبت المرأة إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحدة رأسها. النهاية في غريب الحديث ١/ ٧٩٣.
وهذا اللفظ: (تسلبي) ورد عند الطحاوي (تسكني) وعند ابن حبان: (تسلمي) وعند البيهقي: (تسلبني)، والتصحيح من فتح الباري ٩/ ٤٥٩، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٤/ ١٦٧.
(^٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧٥، وابن حبان في صحيحه ص ٨٨٣، والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- ٧/ ٧٢٠. وأخرجه كذلك أحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة ٤/ ١٦٧. قال البيهقي: (لم يثبت سماع عبد الله من أسماء، وقد قيل فيه عن أسماء، فهو مرسل، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي). وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٥٩: (وقد ورد في حديث قوي الإسناد أخرجه أحمد، وصححه ابن حبان عن أسماء بنت عميس-فذكر الحديث-). وقال في ٩/ ٤٦٠: (رابعها أن البيهقي أعل الحديث بالانقطاع، فقال: "لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء". وهذا تعليل مدفوع، فقد صححه أحمد، لكنه قال: "إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد". قلت: وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ). وتعقب ابن التركماني على البيهقي كذلك في الجوهر النقي ٧/ ٧٢١، وذكر أن الحديث له شواهد، وأن محمد بن طلحة
اتفق الشيخان عليه.
Jilid 4 · hlm. cetak 2319
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.