الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات › الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات. › المبحث الأول: اللباس › المطلب الثاني: تحلي النساء بالذهب
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يباح للنساء التحلي بالذهب، وأن ما يدل على التحريم فإن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ (^١).
وممن صرح بالنسخ: الخطابي (^٢)، والبيهقي (^٣).
وبقية أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ إلا أنه لا خلاف بين الجميع في جواز تحلي النساء بالذهب إذا لم يكن فيه سرف (^٤).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولًا: عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أن رسول الله -ﷺ- كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول: «إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها، فلا تلبسوها في الدنيا» (^٥).
ثانيًا: عن ثوبان مولى رسول الله -ﷺ- قال: جاءت بنت هبيرة (^٦)، إلى
_________
(^١) انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري ٦/ ١٢٦؛ تهذيب السنن لابن القيم ٦/ ١٢٦؛ الفروع ٤/ ١٤٠؛ عون المعبود للعظيم أبادي ١١/ ٢١٧.
(^٢) انظر: معالم السنن ٦/ ١٢٥.
(^٣) انظر: السنن الكبرى ٤/ ٢٣٩.
(^٤) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. وانظر: التمهيد ١٥/ ١٤٦؛ المغني ١٢/ ٥٢٠.
(^٥) أخرجه النسائي في سننه ص ٧٧٧، كتاب الزينة، باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب، ح (٥١٣٦)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٧٧٧.
(^٦) هي: هند بنت هبيرة، صحابية. انظر: الإصابة ٤/ ٢٦٥٩.
Jilid 5 · hlm. cetak 2559
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.