الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات › الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات. › المبحث الأول: اللباس › المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال
ذهب بعض أهل العلم إلى أن خواتم الذهب كان لبسها مباحًا للرجال، ثم نُهي عنه بعد ذلك وحرم لبسها، فنسخ به إباحة لبسها.
وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (^١)، وابن عبد البر (^٢)، والحازمي (^٣)، والنووي (^٤)، وأبو حامد الرازي (^٥)، وأبو إسحاق الجعبري (^٦)، وابن حجر (^٧).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (^٨).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولًا: عن محمد بن مالك (^٩)، قال: رأيت على البراء خاتمًا من ذهب،
_________
(^١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٢.
(^٢) انظر: الاستذكار ٧/ ٣٩٨.
(^٣) انظر: الاعتبار ص ٥٢٤ - ٥٢٦.
(^٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٩٥.
(^٥) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٩٩.
(^٦) انظر: رسوخ الأحبار ص ٥٢٥.
(^٧) انظر: فتح الباري ١٠/ ٣٦٩ - ٣٧٠.
(^٨) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: الاستذكار ٧/ ٣٠٧.
(^٩) هو: محمد بن مالك الجوزجاني، أبو المغيرة، مولى البراء، صدوق يخطئ كثيرًا، روى عن البراء -رضي الله عنه-، وروى عنه أبو رجاء الهروي، وإبراهيم بن محمد، وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب ٩/ ٣٦٥؛ التقريب ٢/ ١٢٨.
Jilid 5 · hlm. cetak 2565
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.