الباب الأول الطهارة، والصلاة › الفصل الثاني: الصلاة. › المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة › المطلب السادس: آخر وقت صلاة العشاء الآخرة
ذهب داود بن علي الظاهري إلى أن آخر وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأن توقيته بغير ذلك منسوخ (^١).
وقد تبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي لاختلاف الفقهاء في المسألة هو اختلاف الأحاديث الواردة فيها (^٢).
ويستدل لمن قال بالنسخ بأدلة منها ما يلي:
أولًا: حديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين-إلى قوله: -وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت بين هذين الوقتين» (^٣).
ثانيًا: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، -إلى قوله: - ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلًا، ثم صلى به الظهر حين
_________
(^١) انظر قوله في: بداية المجتهد ١/ ١٩١، ١٩٢.
(^٢) انظر: بداية المجتهد ١/ ١٩١؛ عقد الجواهر ١/ ٨١.
(^٣) سبق تخريجه في المسألة السابقة ص ٤٤٦.
Jilid 2 · hlm. cetak 681
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.