الباب الأول الطهارة، والصلاة › الفصل الثاني: الصلاة. › المبحث الخامس صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها › المطلب الأول: حكم قيام الليل
ذهب جمهور أهل العلم- ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة- إلى أن قيام الليل كان واجبًا في أول الإسلام، ثم صار تطوعًا، ونُسخ الوجوب (^١).
ونحوه قول عائشة (^٢)، وابن عباسرضي الله عنهما-، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة، والإمام البخاري، وأبو داود السجستاني (^٣)، ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر (^٤)، والنووي (^٥).
وذهب بعض أهل العلم، ومنهم الحسن البصري إلى أن المنسوخ من قيام الليل هو تقديره بمقدار معين من نصف الليل وثلثه، ونحو ذلك، إلا أن وجوب قيام الليل بالقليل باق (^٦).
_________
(^١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٦٢٧؛ التمهيد ٤/ ١٤٧؛ الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٥١؛ المجموع ٣/ ٦؛ المغني ٢/ ٥٥٥؛ الشرح الكبير للمقدسي ٤/ ١٨٢؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٥٣٦؛ تفسير ابن كثير ٤/ ٤٣٩؛ فتح الباري ٣/ ٢٦؛ فتح القدير للشوكاني ٥/ ٣٩٩؛ أضواء البيان ١٠/ ٢٠٣.
(^٢) حيث قالت: (فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة) وسيأتي تخريج هذا الحديث. وانظر: المجموع ٣/ ٦.
(^٣) انظر: صحيح الإمام البخاري ص ٢٢٤؛ سنن أبي داود ص ٢٠٣؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/ ٤٣٩.
(^٤) انظر: التمهيد ٤/ ١٤٧.
(^٥) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ١٤٠، ٢/ ٣٦٩.
(^٦) انظر: التمهيد ٤/ ١٤٧؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٩/ ٥١، ٥٣؛ تفسير ابن كثير ٤/ ٤٣٩.
Jilid 2 · hlm. cetak 951
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.