٢٩ - كتاب اللباس › باب قدر ما يرخص فيه من الحرير
٣١٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمانَ النَّهْدِيَّ يَقُولُ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَنَحْنُ بأَذْرَبيِجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلا هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى».
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ آدَمَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ.
وَرَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ».
وَقَالَ قَتَادَةُ: «رَخَّصَ عُمَرُ فِي مَوْضِعِ أُصْبُعٍ وَأُصْبُعَيْنِ وَثَلاثٍ وَأَرْبَعٍ مِنْ أَعْلامِ الْحَرِيرِ».
Jilid 12 · hlm. cetak 32
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.