الصحراء، بشرط عجز ربها عنها، قطع به الشيخ (^١)، والحارثي، وظاهر ما قدمه في الفروع المنع (^٢).
وأحجار الطواحين الكبيرة، والقدور الضخمة، والأخشاب الكبيرة ملحقة بإبل، قاله ابن عقيل، والشيخ، وجمعٌ (^٣)، وظاهر كلامه في الفروع، وقطع به في الخشبة الكبيرة له التقاطه، ويجوز التقاط قن صغيرٍ، ذكرًا كان، أو أنثى، ولا يملك بالالتقاط.
قال القاضي (^٤): هذا قياس المذهب.
وقال الشيخ (^٥): لأنه محكومٌ بحريته.
الثالث: سائر الأموال كالأثمان، والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجاجيل، والأفلا (^٦)، فمن لا يأمن نفسه عليها، لا يجوز له أخذها، وتركها أفضل (^٧).
_________
(^١) ينظر: المغني ٦/ ١٠٧، والشرح الكبير ٦/ ٣٢٢، والمبدع ٥/ ١١٩، والإنصاف ٦/ ٤٠٣، والإقناع ٢/ ٣٩٩، وكشاف القناع ٤/ ٢١٢.
(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣١٢، والتنقيح المشبع ص ٣٠١.
(^٣) ينظر: قال في الإنصاف ٦/ ٤٠٣: «منهم ابن عقيل، والمصنف، والشارح، والزركشي» وينظر: الفروع ٧/ ٣١٢، والإقناع ٢/ ٣٩٩، وكشاف القناع ٤/ ٢١٢.
(^٤) ينظر: المغني ٦/ ١١١، والشرح الكبير ٦/ ٣٢٧، والإنصاف ٦/ ٤٠٥.
(^٥) ينظر: الكافي ٢/ ٣٠٢، والمغني ٦/ ١١١، وعمدة الفقه ص ٦٢.
(^٦) أفلاء: بالمد جمع فلو، بوزن سحر، وجرو، وعدو، وسمو، وهو الجحش والمهر إذا فطما، أو بلغا السنة.
ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ١٠/ ٤٢٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٧٩، والمعجم الوسيط ٢/ ٧٠٢.
(^٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٠٦:
وعندنا الأفضل ترك اللقطة … وإن يخف عاد عليها شططه
Jilid 2 · hlm. cetak 1061
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.