كتاب الوقف › فصل › فصل
بمجرد الشراء، ويأتي (^١).
وإن قتل فليس له عفوٌ، ولا قودٌ، بل يشتري بقيمته بدله، وإن وقف على ثلاثةٍ، ثم على المساكين فمن مات منهم، أو رد رجع نصيبه إلى الآخرين (^٢) فإن ماتوا، أو ردوا، فللمساكين،
وإن وقف على ثلاثةٍ، ولم يذكر له مالٌ، فمن مات منهم، فحكم نصيبه حكم المنقطع، كما لو ماتوا جميعًا، قاله الحارثي (^٣).
وقطع في القواعد (^٤) بأنه يصرف إلى الباقي.
قال المنُقِّح (^٥): وهو قويٌ.
وإن قال: وقفت على أولادي، وعلى المساكين، فهو بين الجهتين نصفين؛ لاقتضاء الإضافة التسوية.
ويرجع إلى شرط واقفٍ، فلو تعقب جُملًا، عاد إلى الكل واستثناء كشرط نصًّا (^٦)، وكذا مخصص من صفةٍ، وعطف بيان، وتوكيد، وبدل
_________
(^١) في هذا الباب.
(^٢) لو قال: رد نصيبه على من بقي لكان أولى؛ لأنه قد يموت اثنان، ولا يبقى إلا واحدا، وقد عبر بذلك البعلي. ينظر: كشف المخدرات ٢/ ٥١٧.
(^٣) نقل عنه صاحب المبدع ٥/ ١٦٨، والإنصاف ٧/ ٤٥، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٨.
(^٤) ينظر: القواعد لابن رجب ص ٢٦٣.
(^٥) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٧.
(^٦) ينظر: المغني ٥/ ١١٦، والشرح الكبير ٥/ ٣٠٦، وشرح الزركشي ٧/ ٣٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٥.
Jilid 2 · hlm. cetak 1082
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.