كتاب البيع › باب السلم › فصل
وكذلك سائر الأجناس يذكر فيها ما يختلف به الثمن، ومميزٌ مختلفٌ نوعه، وسن حيوانٍ، وذكوريته، وسمنه، وراعيًا وضدها، وآلة صيدٍ أحبولة (^١)، أو كلبٍ، أو غيرهما، وطولًا بشبر في رقيقٍ، وكحلًا، ودعجًا (^٢)، وَبَكَارة، وَثُيُوبةٍ ونحوها، وفي طيرٍ نوعًا، ولونًا، وكبرًا، وصغرًا ونحوه.
وما لا يختلف به الثمن، لا يحتاج إلى ذكره.
فإن شرط الأجود، أو الأردأ لم يصح، وإذا جاءه بدون ما وصف، أو نوعٍ آخر فله أخذه، ولا يلزمه.
وإن جاءه بجنسٍ آخر لم يجز له أخذه.
وإن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله.
فإن قال: خذه وزدني درهمًا لم يجز، وإن جاءه بزيادةٍ في القدر فقال ذلك صح.
وإن وجد عيبًا فله أرشه، أو رده.
الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع، فإن أسلم في مكيلٍ وزنًا، أو في موزونٍ كيلًا لم
_________
(^١) الأحبولة: هي المصيدة من أي شيء كانت. ينظر: لسان العرب ١١/ ١٣٦.
(^٢) الدعج: شدة سواد سواد العين، وشدة بياض بياضها. ينظر: العين ١/ ٢٢٠، وتهذيب اللغة ١/ ٢٢٤، والمحكم والمحيط الأعظم ١/ ٣٠٥، والمخصص ١/ ٩٩.
Jilid 2 · hlm. cetak 841
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.