كتاب النكاح › باب: في عشرة النساء › فصل: في القسم
(٨٩٠) حديث أبي قلابة، عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي -ﷺ-. رواه الشيخان.
• التخريج:
أخرجه البخاري (٥٢١٣)، ومسلم (٣٦١٦)، وأبو داود (٢١٢٤)، والترمذي (١١٣٩) كلهم من طريق أبي قلابة، عن أنس، قال: من السنة؛ إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثا، ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي -ﷺ-.
- وفي رواية: عن أنس، قال: إذا تزوج الرجل البكر على امرأته، أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثا. قال خالد: قال أبو قلابة: أما لو قلت: إنه رفعه، عن النبي -ﷺ- صدقت، لكنه قال: السنة كذلك. قال خالد: فحدثت به ابن سيرين، فقال: زدتم هذه أربعا، وهذه ليلة.
- وفي رواية: عن أنس، قال: سبع للبكر، وثلاث للثيب، أما إني لو قلت: عن رسول الله -ﷺ-، لصدقت، ولكن سنة.
وأخرجه الدارمي (٢٢٠٩)، وابن ماجه (١٩١٦) كلاهما من طريق أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -ﷺ-: للبكر سبع، وللثيب ثلاث. اهـ.
ورواه عن أبي قلابة كل من ابن إسحاق، وعبدة.
Jilid 5 · hlm. cetak 87
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.