كتاب البيوع › باب: ما ينهى عنه في البيع وما ينهى عنه من البياعات
[٨٧٦] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، وعَمرُو بْنُ عَلِيٍّ، قالَا: ثنا أَبُو أحمدَ، ثنا سُفيانُ، عَنْ حَنظَلَةَ، عن طَاوُوسٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "الوَزْنُ وَزْنُ (^١) أَهْلِ المدينةِ، والمِكيال [مكيالُ] أَهْلِ مَكَّةَ".
قَالَ: لا نَعلَمُ أحدًا أَسْنَدَهُ عَنْ طَاوُوسٍ إِلَّا حَنْظَلَةُ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا الثَّوريُّ فَاخْتُلِفَ (^٢) عَلَيْهِ فِيهِ، فقالَ الفِرْيابيُّ عنِ ابنِ عُمَر، وقالَ أبو أحمدَ: عنِ ابنِ عبَّاسٍ. قلتُ: حَدِيثُ ابنِ عمرَ فِي السُّنَنِ (^٣).
[٨٧٧] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، ثنا سَعيدُ بْنُ سفيانَ، عن صالحِ بنِ [أبي] الأخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن سعيدٍ، عَنْ أَبِي هُريرةَ: "أَنَّ النَّبيَّ -ﷺ- نَهَى عَنْ بَيعِ الملاقيحِ (^٤)، والْمَضَامِين" (^٥).
قَالَ: لا نعلَمُ أحدًا رَوَاهُ هَكَذَا إِلَّا صالحٌ، ولَمْ يَكُ (^٦) بالحافظِ.
_________
[٨٧٦] كشف (١٢٦٢) مجمع (٤/ ٧٨). وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.
[٨٧٧] كشف (١٢٦٧) مجمع (٤/ ١٠٤). وقال: رواه البزار، وفيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف.
_________
(^١) في (ش): الميزان ميزان.
(^٢) في (أ): واختلف.
(^٣) في (أ): حديث ابن عمر في الأذان قلت حديث ابن عمر. اهـ. هكذا وهو تخليط من الناسخ.
(^٤) قوله "الملاقيح" جمع مَلْقُوح وهو جنين الناقة.
(^٥) قوله "المضامين" وهو ما في أصلاب الفحول وهي جمع مَضمُون.
(^٦) في (ش): يكن. بزيادة نون.
Jilid 1 · hlm. cetak 507
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.