كتاب البيوع › باب: الأحكام
ليسَ في الصَّحيحِ (^١) زيَادةُ: "فِي الجاهليةِ".
[٩٦٢] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عثمانَ بنِ أَبِي صفوانَ الثَقَّفِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ، ثنا مُجَالدٌ، عن عَامرٍ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ رَفَعَهُ (^٢) قَالَ: "يُؤتَى بالقاضِي يومَ القِيَامةِ، فيُوقَفُ عَلَى شفيرِ (^٣) جَهنَّمَ، فإن أُمِر بِهِ دُفِعَ، فَهَوَى فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا".
[قَالَ الشيخ: رواه ابن ماجه، ولفظه: هَوَى أربعين خريفًا].
قَالَ البزَّارُ: لا نعلمُ أسندَهُ عن مُجَالِدٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ سعيدٍ.
[٩٦٣] وسَمِعت عَمرَو بنَ عَلِيٍّ يَذْكُرُهُ، عَنْ يَحْيَى، ومحمدُ بْنُ فُضَيلٍ جَمِيعًا عَنْ مُجَالِدٍ، وأظن عَمْرًا حَمَلَ حَدِيثَ ابن فُضَيلٍ عَلَى حَدِيثِ يَحْيَى فِي الرَّفْعِ، لأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ أحدًا رَفَعَهُ عنِ ابنِ فُضَيلٍ إِلَّا عمرُو (^٤) [وجَمَعَ فِيهِ حَدِيثَ يَحْيَى عنِ ابنِ فُضَيلِ]، واللَّهُ أَعْلَم.
_________
[٩٦٢] كشف (١٣٥١) مجمع (٤/ ١٩٣). وقال: رواه ابن ماجه، إِلَّا أنه قال: أربعين خريفًا، ورواه البزار، وفيه مجالد بن سعيد، وثقه النسائي، وضعفه جماعة.
[٩٦٣] (السابق).
_________
(^١) في الأصلين: السنة. وألحقت بهامش (ب) وكتبت: لعله الصحيح. اهـ. قلت: وهو الصواب كما أثبتناه من (ش).
(^٢) في (ش، م): يرفعه.
(^٣) قوله: "شفير": أي جانب وحرف، وشفير كل شيءٍ: حرفه.
(^٤) في (ش): عمر. وهو تصحيف.
Jilid 1 · hlm. cetak 548
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.