كتاب الحدود › باب حد المسكر
مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا مَائعًا، أوْ اسْتَعَطَ بِهِ، أو احْتَقَنَ بِهِ، أو أكَلَ عَجِينًا مَلْتُوتًا بِهِ، ولَو لَمْ يَسْكَرْ، حُدَّ ثَمانِينَ إنْ كَانَ حُرًّا،
[الشرح]
(بَابُ حَدِّ المُسكِر)
السُّكرُ: اختِلاطُ العَقلِ. قال الجوهريُّ: السَّكرَانُ خِلافُ الصَّاحِي، والجَمعُ: سَكْرَى، وسُكَارَى، بضمِّ السينِ وفَتحِها. وهو محرَّمٌ بالإجماع (^١).
(مَن شَرِبَ مُسكِرًا مائِعًا) سواءٌ كانَ مِن العِنَبِ، أو الشَّعيرِ، أو غَيرِهما؛ لحديث: "كُلُّ مُسكِرٍ خمرٌ (^٢)، وكُلُّ خَمرٍ حَرامٌ". رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ (^٣). وعن ابن عُمَرَ مَرفوعًا: "ما أسكَرَ كَثيرُه، فقَليلُهُ حَرامٌ". رواه أحمدُ، وابنُ ماجه (^٤). والخَمرُ: ما خامَرَ العَقلَ.
(أو استَعَطَ بِه) أي: بمُسكِرٍ، (أو احتَقَنَ به (^٥)، أو أكَلَ عَجينًا مَلتُوتًا بِه) أي: المُسكِرِ، لا إن خُبِزَ فأكلَه، (ولو (^٦) لم يَسْكَر) الشَّارِبُ، (حُدَّ ثَمانِينَ إن كانَ حُرًّا) لما روى أبو هريرةَ أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: "مَن شَرِب الخَمرَ فاجلِدُوه". رواه
_________
(^١) "كشاف القناع" (١٤/ ٩١).
(^٢) في الأصل: "حَرامٌ".
(^٣) أخرجه أحمد ٨/ ٤٤٥ (٤٨٣٠)، وأبو داود (٣٦٧٩) من حديث ابن عمر. وهو عندَ مسلم (٢٠٠٣) بهذا اللفظ.
(^٤) أخرجه أحمد (٩/ ٤٦٤) (٥٦٤٨)، وابن ماجه (٣٣٩٢)، وصححه الألباني.
(^٥) سقطت: "به" من الأصل.
(^٦) في الأصل: "أو".
Jilid 3 · hlm. cetak 533
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.