كتاب البيع › باب الرهن › فصل من قبض العين لحظ نفسه، كمرتهن
مَنْ قَبَضَ العَينَ لحظِّ نفسِهِ -كمُرتَهِنٍ، وأَجِيرٍ، ومُستأجِرٍ، ومُشتَرٍ، وبائِعٍ، وغاصِبٍ، وملتَقِطٍ، ومُقتَرِضٍ، ومُضَارِبٍ- وادَّعَى الردَّ للمَالِكِ، فأنكَرَهُ، لم يُقبَل قولُه إلَّا ببيِّنةٍ.
[الشرح]
(فصلٌ)
(مَنْ قبضَ العينَ لحظِّ نفسِه، كمرتِهنٍ) قبضَ عينَ الرَّهنِ (وأَجيرٍ) كخيَّاطٍ، وحَيَّاكٍ، ونحوِهما (ومستأجرٍ) قبضَ العينَ المؤجرةَ (ومشترٍ) قبضَ العينَ المبتاعةَ (وبائعٍ) قبضَ الثمنَ (وغاصبٍ) قبضَ العينَ المغصوبة (^١) (وملتقطٍ) قبضَ اللُّقطةَ (ومقترضٍ) قبضَ عينَ القرضِ (ومضاربِ) قبضَ شركةَ المضاربةِ (وادَّعَى) قابضُ العينِ ممَّا ذُكِرَ (الردَّ) أي: ردَّ العينِ المقَبوضةِ (للمالكِ) (^٢) العينِ (فأنكرَ) المالكُ ردَّ (هـ) ــا، أي: ردَّ العينِ المقبوضةِ (لم يقبلْ) في ذلك (قولُه) أي: قولُ مدَّعي الردَّ (إلا) إذا كانَ (بـ) إقامةِ (بيِّنةٍ) في ردِّها
(وكذا) لا يُقبلُ قولُ (مُودِعٍ) في ردِّ ما قبضَه من وديعةٍ، (و) لا قولُ (وكيل) في ردِّ ما قبضه بطريق وكالة (^٣) (و) لا قولُ (وصيٍّ) فيما ردَّه بطريقِ وصايةٍ، إلا ببيِّنةٍ.
_________
(^١) في الأصل: "المضمونةَ".
(^٢) في الأصل: "لمالك".
(^٣) سقطت: "ولا قولُ وكيل في ردِّ ما قبضه بطريق وكالة" من الأصل. والمثبت من "مسلك الراغب" (٢/ ٥٠٨).
Jilid 2 · hlm. cetak 318
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.