كتاب البيع › باب الشفعة
كسر مزمار
وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة (^١).
وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه (^٢) بعرض مالي بثمنه الذي
استقر عليه العقد،
(^١) (غير محترمة) لما روى ابن عمر قال: أمرنى رسول الله - ﷺ - أن آتيه بمدية - وهي الشفرة، فأتيته بها. فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته كلها. وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلم أجد فيها زق خمر إلا شققته" رواه أحمد مختصرًا.
(^٢) (ممن انتقلت إليه) لما روى جابر قال: "قضى رسول الله - ﷺ - بالشفعة في كل ما لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به" وللبخاري إنما الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
Jilid 1 · hlm. cetak 527
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.