قماشه فيها وإن طال (^١)،
(^١) (وإن طال) هذا أحد الوجهين، ولا يجوز لغيره إزالته، لأن يد الأول عليه. وإن نقل متاعه كان لغيره الجلوس فيها. والثاني يزال، قال في الخلاصة والرعاية الصغرى: منع في أصح الوجهين، لأنه يصير كالمتملك، ويختص بنفع يساويه به غيره.
Jilid 1 · hlm. cetak 549
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.