كتاب الوقف › باب الهبة والعطية
وآلته (^١) وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى
مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين (^٢).
(^١) (وآلته) وصرفها في عمارته.
(^٢) (على فقراء المسلمين) هذا المذهب، لأن شيبة بن عثمان الحجي كان يتصدق بخلقان الكعبة. وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك. وعنه يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به واختاره الشيخ.
Jilid 1 · hlm. cetak 577
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.