كتاب النكاح › باب الصداق
يسن تخفيفه (^١) وتسميته في العقد من أربعمائة درهم إلى خمسمائة (^٢). كل ما
صح ثمنًا أو أجرة صح
(^١) (يسن تخفيفه) لحديث عائشة مرفوعًا "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" رواه أبو حفص بإسناده.
(^٢) (إلى خمسمائة) درهم فضة صداق أزواجه وأربعمائة صداق بناته - ﷺ -، وإن زاد فلا بأس.
Jilid 1 · hlm. cetak 657
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.