كتاب الحدود › باب قتال أهل البغي
بالقتل فله ذلك (^١) ولا ضمان عليه، فإن قتل فهو شهيد (^٢) ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله (^٣) ومن دخل منزل رجل متلصصًا فحكمه كذلك (^٤).
(^١) (فله ذلك) لحديث أبي هريرة قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد مالي؟ قال: لا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد "قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار" رواه أحمد ومسلم.
(^٢) (شهيد) لقوله عليه السلام: "من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد" رواه أبو داود والنسائي والخلال والترمذي وصححه.
(^٣) (دون ماله) فلا يلزمه الدفع عنه ولا حفظه عن الضياع والهلاك.
(^٤) (فحكمه كذلك) يدفعه بالأسهل فإن خرج وإلا فله ضربه لحديث أبي هريرة، وعن سعيد بن زيد قال: "سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" رواه أبو داود والترمذي وصححه.
(^٥) (أهل البغي) أي الجور والظلم والعدول عن الحق، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ - إلى قوله - ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾.
Jilid 1 · hlm. cetak 845
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.