كتاب الطهارة
وهي ارتفاع الحدث (^٣) وما في معناه، بماء طهور مباح، وزوال خبث به ولو لم يبح (^٤) أو زوال خبث بنفسه (^٥) أو ارتفاع حكم ذلك (^٦). وتزول النجاسة بالماء وحده، أو مع تراب طهور ونحوه (^٧)
[الشرح]
(^١) (كتاب) مصدر كتب كتابة وَكتابًا، ومدار المادة على الجمع، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات الحروف، وسمي الكتاب كتابًا لجمعه ما وضع له.
(^٢) (الطهارة) بدأ الفقهاء بالطهارة كالشافعى لأن آكد أركان الإسلام - بعد الشهادتين - الصلاة، والطهارة شرطها، والشرط مقدم على المشروط، وبعده العبادات ثم المعاملات ثم النكاح ثم الجنايات ثم الحدود.
(^٣) (الحدث) أي الوصف الحاصل به المنع من نحو صلاة وطواف.
(^٤) (ولو لم يبح) فتزول النجاسة بنحو مغصوب لأن إزالتها من قسم التروك، بخلاف رفع الحدث.
(^٥) (بنفسه) أي من غير شئ، كخمر انقلبت بنفسها خلا، أو كماء كثير متغير زال تغيره بنفسه.
(^٦) (حكم ذلك) بما بقوم مقام الماء كالتيمم والاستجمار.
(^٧) (ونحوه) كصابون وأشنان إن كانت من كلب، فلا يكفي فيها الماء وحده.
Jilid 1 · hlm. cetak 6
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.