الوطء، ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة فوطء الصائمة أولى والمسافر سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته ويكره صومه (^١)، ولو لم يجد مشقة ويجزيه، قال المجد: وعندي لا يكره لمن قوى عليه، اختاره الآجري (^٢) وكفارة من أفطرت خوفًا على الولد على من يمونه على الفور، وله صرف الإِطعام
[الشرح]
(^١) (ويكره صومه) ونقل حنبل لا يعجبني، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام "ليس من البر الصوم في السفر" وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإِعادة.
(^٢) (اختاره الآجري) وفاقًا للجمهور، وروى أبو داود عن حمزة بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام خيره قال له أي ذلك شئت يا حمزة لما أخبره أنه ذو قوة.
Jilid 1 · hlm. cetak 248
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.