التبرعات (^١) المنجزة بدئ بالأول فالأول منها، ولو قضى المريض
لبعض غرمائه صح ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراض عليه، وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه (^٢) وما عاوض عليه بثمن المثل ولو مع وارث (^٣) وما يتغابن الناس بمثله فمن رأس المال (^٤) ولا يبطل تبرعه بإقراره بعده بدين (^٥) وعطية المريض تملك من حينها ويكون مراعى (^٦) وللمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة (^٧).
[الشرح]
(^١) (عن التبرعات) التبرع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض، وإن وقعت دفعة واحدة قسم الثلث بين الجميع بالحصص، والسابق يستحقه ولا يسقط بما بعده.
(^٢) (لا يمكن دفعه وإسقاطه) كأرش جناية عبده وأرش جنايته.
(^٣) (ولو مع وارث) فمن رأس المال لأنه لا تبرع فيها ولا تهمة.
(^٤) (فمن رأس المال) لأنه يندرج في ثمن المثل لوقوع التعارف به.
(^٥) (بإقراره بعده بدين) لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر.
(^٦) (ويكون مراعى) فإن خرجت من الثلث بعد الموت تبين أن الملك ثابت من حينه.
(^٧) (وأكل الطيب لحاجة) لأن حق الورثة لم يتعلق بماله، وإن فعله لتفويت الورثة منع.
Jilid 1 · hlm. cetak 586
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.