كتاب الظهار
وهو محرم إجماعًا (^٢)، ويكره أن يسمى الرجل امرأته بمن تحرم عليه (^٣) وإن قال:
أنت عليّ كأمي
[الشرح]
(^١) (الظهار) وخص الظهر كأنه قال ركوبك عليَّ حرام كركوب أمي للنكاح.
(^٢) (إجماعًا) حكاه ابن المنذر للآية، ولحديث أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة فجاءت النبي - ﷺ - تشتكيه فأنزل الله أول سورة المجادلة، رواه أبو داود ليصححه ابن حبان والحاكم.
(^٣) (بمن تحرم عليه) كقوله يا أختى يا بنتى، وكذا المرأة.
Jilid 1 · hlm. cetak 736
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.