كتاب الشهادات › في شهادة من يفعل الأفعال المستحقرة
في شهادة من يفعل الأفعال المستحقرة
«ولا من يفعل الأفعال المستحقرة» (^١)، وفيه نسخ المستحقرة المستخفة المستقبحة، من الاستحقار، والاستخفاف والاستقباح كلها على بناء اسم المفعول المستخفة من التسخيف على بناء اسم الفاعل (^٢).
وصحح في المغرب هذه في الأخيرة دون غيره، وقال: «سخَّفته نسبته إلى السخف، وهو رقة العقل، من قولهم: ثوب سخيف، إذا كان قليل الغزل.
وعليه ما في المختصر: لا تجوز شهادة من يفعل الأفعال المستخفة، ثم قال: وهكذا بخط شيخنا وتصحيحه.
أمَّا المستخفة -بكسر الخاء- وفتحها ففي كل [منها] (^٣) تَمحُّل» (^٤).
في شهادة من يأكل في الطريق
«والأكل على الطريق» (^٥): يعني به: بمرأى الناس.
وذكر في فتاوى قاضي خان (^٦): «ولا تقبل [شهادة من أكل] (^٧) في السوق بين أيدي النَّاس، لأنَّ ذلك لا يفعل من كان له مروءة».
وذكر في الذَّخيرة (^٨) والمغني: «قد قال بعض مشايخنا إنَّ شهادة الصكاكين لا تقبل؛ لأنَّهم يكتبون هذا ما اشترى فلان بن فلان، وقبض المشتري ما اشترى، وسلم البائع ما باع، وضمن الدرك (^٩) وإن لم يكن شيء من ذلك، فيكون هذا منهم كذبًا محضًا، إذ لا فرق بين الكذب بالقول وبين الكذب بالكتابة، والصحيح أنَّه تقبل شهادتهم إذا كان غالب أحوالهم الصلاح (^١٠).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّه قال: «لا تجوز شهادة أصحاب [الخمر] (^١١)» (^١٢)، وأراد به: النَّخَّاسين (^١٣).
وإنَّما قال ذلك لكثرة ما يكذبون، ولأيمانهم الفاجرة، فإن عُلِم من واحد منهم أنَّه لا يجري منه الكذب واليمين الفاجرة كان عدلًا فتقبل شهادته.
_________
(^١) الهداية (٣/ ١٢٣).
(^٢) ينظر: العناية شرح الهداية (٧/ ٤١٤).
(^٣) سقط من «س».
(^٤) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢٠ - ٢٢١).
(^٥) الهداية (٣/ ١٢٣).
(^٦) فتاوى قاضي خان (٢/ ٢٧٧).
(^٧) في «س»: [الشَّهادة من يأكل].
(^٨) المحيط البرهاني (٨/ ٣٢٠).
(^٩) ضَمان الدَّرَك: هو الضمانُ برد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع بأن يقول: تكفَّلت بما يدركك في هذا المبيع. التعريفات الفقهية (ص ١٣٤).
(^١٠) ينظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٥٠).
(^١١) في النسخ: [الحمير]، وكذلك في المبسوط، والمثبت من المصنف لابن أبي شيبة.
(^١٢) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٦)، رقم (٢٣١٨٦).
(^١٣) النخاسين: أي: الدَّلالين، جمع نخاس من النَّخس وهو الطعن، ومنه قيل لدلال الدواب نخاس، ينظر: رد المحتار (٥/ ٤٧٥)، مجمع بحار الأنوار (٤/ ٦٧٤).
Jilid 16 · hlm. cetak 73
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.