كتاب الكراهية › [خبر الواحد العدل في الحل والحرمة إذا تضمن زوال الملك أو إذا لم يتضمنه]
[خبر الفاسق أو المستور عن نجاسة الماء]
(ولو كان أكبر رأيه أنّه كاذب يتوضأ﴾ به (^١) ولا يتيمم) (^٢) وفي "المشارع" (^٣): فإن لم يترجّح أحد [الوجهين] (^٤) فالأصل الطّهارة (^٥).
[خبر الواحد العدل في الحِلِّ والحُرمة إذا تضَمَّن زوال المُلك أو إذا لم يتضمَّنْه]
وقولُه: (لما قلنا) (^٦) إشارة إلى قولِه: (أمّا التحري مجرّد ظنّ) (^٧) فكان فيه احتمال الخطأ (^٨).
(ومنها) (^٩)، أي: ومن الدّيانات (الحِلّ والحُرْمَة إذا لم يكن فيه زوال الملك) (^١٠)، أي: يقبل خبر الواحد (^١١) العدل في﴾ الحِلِّ و(^١٢) الحرمة إذا لم يكن ما أخبره بالحرمة متضمنًا زوال الملك؛ وأمّا إذا تضمّنه فلا يقبل (^١٣).
_________
(^١) سقطت من (أ).
(^٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٠).
(^٣) الْمَشَارِع: هو كتاب "مشارع الشارع" في فروع الحنفية، لأبي حفص، عمر بن محمد النَّسَفِي، نجم الدين، الْمُتَوَفَّى سنة ٥٣٧ هـ. يُنْظَر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص ٢٢٨ - ٢٢٩)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٣/ ٢٤٩)، الأعلام للزركلي ٣/ ٢٤٩).
(^٤) في (ب): (الطرفين).
(^٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٧٨)
(^٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٠).
(^٧) يُنْظَر: المرجع السابق.
(^٨) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٧٨)
(^٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٠).
(^١٠) يُنْظَر: المرجع السابق.
(^١١) - خَبَرُ الْوَاحِد لُغَةً: الْخَبَرُ: مِنْ الْخُبْرُ، وَهُوَ الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ، والْخَبَر: النَّبَأ، وَالْجَمْعُ أَخْبَار، الْوَاحِدُ (الْآحَادُ): مِنْ الْوَحْدَةُ، وَهِيَ الِانْفِرَادُ، تَقُولُ: رَأَيْتُهُ وَحْدَهُ، وَيُقَالُ: جَاءُوْا آحَادًَا آحَادًَا؛ أيْ: فُرَادَى.
- وَبَعْدَ التَّرْكيْبِ يَكُوْنُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُ لِخَبَرُ الْوَاحِد (الآحَادُ): مَايُنْبِئُ بِهِ وَيَنْقُلُهُ الْفَرْدُ مِنْ الْأَخْبَارِ. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص ٨٧، ٣٣٤)، القاموس المحيط (١/ ٣٨٢)، مقاييس اللغة لابن فارس (٦/ ٩٠).
- خَبَرُ الْوَاحِد (الآحَادُ) اصْطِلَاحًا: عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِتَعْرِيْفَاتٍ، مِنْهَا: كُلُّ خَبَرٍ يَرْوِيهِ الْوَاحِدُ أَوْ الِاثْنَانِ فَصَاعِدًا لَا عِبْرَةَ لِلْعَدَدِ فِيهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ دُونَ الْمَشْهُورِ وَالْمُتَوَاتِرِ. يُنْظَر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٢/ ٣٧٠)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٣٧).
(^١٢) سقطت من (أ).
(^١٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٩)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٧٩)
Jilid 23 · hlm. cetak 51
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.