فتاوى العقيدة › حكم الحلف بالكعبة
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (^١) ولقول النبي ﷺ: (لا يصيب المسلم هم ولا غم ولا نصب ولا وصب وهو المرض ولا أذى حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه) وقوله عليه الصلاة والسلام: (من يرد الله به خيرا يصب منه) نسأل الله أن يمن عليك بالشفاء والعافية وصلاح القلب والعمل إنه سميع مجيب.
ج: لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات لقول النبي ﷺ: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) متفق على صحته.
وقوله ﷺ: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) رواه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح وقوله ﷺ: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
والأحاديث في ذلك كثيرة وفيها يعلم تحريم الحلف بالكعبة والأمانة والأنبياء وغيرهم من سائر الخلق.
واليمين الشرعية هي اليمين بالله وحده وصفتها أن يقول: والله أو بالله أو تالله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا وهكذا لو حلف بغير اسم الجلالة من أسماء الله وصفاته كالرحمن والرحيم ومالك الملك وحياة الله وعلم الله ونحو ذلك.
_________
(^١) سورة البقرة الآية ١٥٥ - ١٥٧.
(^٢) ج ٤ ص ١٤٦
Jilid 1 · hlm. cetak 24
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.