فتاوى البدع والمحدثات › حكم أعياد الميلاد
س: ما حكم الأذان، والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه (^١)؟
ج: لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله ﷺ ولا عن أصحابه رضي الله عنهم والخير كله في اتباعهم وسلوك سبيلهم كما قال سبحانه: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (^٢) الآية، وقال النبي ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» وقال ﷺ: «وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما حكم إقامة أعياد الميلاد (^٣)؟
ج: الاحتفال بأعياد الميلاد لا أصل له في الشرع المطهر بل هو بدعة لقول النبي ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه جازما به: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ومعلوم أن النبي ﷺ لم يحتفل بمولده مدة حياته ولا أمر بذلك، ولا علمه أصحابه وهكذا خلفاؤه الراشدون، وجميع أصحابه لم يفعلوا ذلك وهم أعلم الناس بسنته وهم أحب الناس لرسول الله
_________
(^١) ج ١ ص ٤٣٩
(^٢) - التوبة الآية ١٠٠.
(^٣) ج ٤ ص ٢٨٥
Jilid 1 · hlm. cetak 419
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.